يتطابق الإطار القانوني اللبناني مع المعايير الدولية، ويوفر معاملة وحماية متساوية للمستثمرين والتجار المحليين والأجانب.
يقوم المستثمرون ورجال الأعمال في لبنان بإدراج بنود التحكيم في اتفاقياتهم على نحو متزايد من أجل الاستفادة من:
- السرعة والمرونة التي يوفرها التحكيم؛ و
- الطابع السري لإجراءات التحكيم.
أ- التحكيم
تأسس مركز التحكيم اللبناني في 8 أيار 1995 بالتعاون الوثيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة. وتتشابه قوانينه الداخلية وأنظمته مع تلك المعتمدة في غرفة التجارة الدولية في باريس. كما يعتمد مركز التحكيم اللبناني على قانون المحاكمات اللبناني الخاضع للمرسوم بقانون رقم 90/83، الذي يميز بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن جميع المعاهدات والاتفاقيات والعقود الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعها لبنان والتي تتعلق بحماية جميع المسائل التجارية، إمكانية حل النزاعات بواسطة التحكيم.
فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، انضم لبنان في عام 1998 إلى اتفاقية نيويورك التي تنص على أنه سيتم تطبيق الاتفاقية على أساس المعاملة بالمثل على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي الدول المتعاقدة الأخرى وتنفيذها.
بالنسبة للتكاليف، فإن تحديد ما إذا كان الطرف الخاسر سيتحمل التكاليف كاملة، يُترك عادةً لصلاحية هيئة التحكيم التقديرية. يمكن منح جميع عناصر التكاليف، على عكس المحاكم المحلية حيث يكون تحويل التكاليف محدوداً بدرجة أكبر.
ب- المصالحة والوساطة
في 24 أيلول/سبتمبر 2018، أقر مجلس النواب اللبناني قانون الوساطة القضائية الذي أتاح الفرصة لأطراف الصراع لاختيار الوساطة كبديل لحل المنزاعات، وتستلزم هذه العملية موافقة جميع أطراف الصراع. تستغرق مدة الوساطة 30 يوم عمل قابلة للتجديد بناء على موافقة جميع الأطراف. يجوز للمحكمة أن تعين مركز وساطة إذا لم يتفق الأطراف على أحد المراكز، مع ملاحظة أن جميع مراكز الوساطة يجب أن تكون مسجلة لدى وزارة العدل اللبنانية.
يتبع مركز التحكيم اللبناني إجراءات خاصة للتوفيق والوساطة يتطابق مع الممارسات الدولية.